Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 95

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. ثانيا النظر في زكاة عروض التجارة
  4. النقل عن الحنابلة
  5. الخرقي وابن قدامة

النبي ﷺ قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (١)».

ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع (٢)» وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته (٣)» قال بالزاي، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها في قيمته. وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: " أمرني عمر فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها ثم أد زكاتها " رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. وخبرهم المراد به: زكاة العين لا زكاة القيمة، بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 95 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.