Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 95

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. ثانيا النظر في زكاة عروض التجارة
  4. النقل عن الحنابلة
  5. قول شيخ الإسلام ابن تيمية

د - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (١)» وروي عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 95 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.