Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 179

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الأول ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب

عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، أنه قال: «سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات، فقال:. . . فذكر الحديث بطوله، وفيه: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق (١)»، ولما روى مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ عن النبي ﷺ أنه «أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. . . ثم ذكر الحديث بطوله، وفيه أنه ﷺ أمر أن تقام صلاة المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس، وأنه ﷺ أخر المغرب في اليوم التالي حتى كان عند سقوط الشفق، فلما أصبح ﷺ دعا السائل، فقال: " الوقت بين هذين (٢)»، ففي هذين الحديثين دلالة على أن تأخير المغرب إلى ما قبل غياب الشفق جائز، وليس بمحرم.

وقد أجاب الإمام النووي عن دليلهم هذا بقوله: " وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب، فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها " (٣).

الدليل الثالث: ما رواه إبراهيم النخعي ﵀ قال: " لم يصل أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان الركعتين قبل المغرب ".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 179 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.