Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 180

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الأول ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب

وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها، وعلى فرض ثبوتها فليس فيها ما يدل على الكراهة، لأن ترك هاتين الركعتين كان مباحا (١).

الدليل الرابع: ما رواه طاوس ﵀ قال: «سئل ابن عمر عن الصلاة قبل المغرب، فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما " ورخص في الركعتين بعد العصر (٢)».

الدليل الخامس: ما روي عن سعيد بن المسيب ﵀ قال: " ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب، إلا سعد بن أبي وقاص ".

وقد أجيب عن قول ابن عمر ﵄، وعن قول سعيد بن المسيب إن ثبت عنه بأن ما جهلاه قد علمه غيرهما،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 180 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.