Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 186

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

اختلف أهل العلم في هذا الوقت على أقوال كثيرة، أهمها:

القول الأول: أنه تجوز صلاة النافلة قبل صلاة العيد إذا كان قد خرج وقت النهي في سائر الأيام، وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وكذلك تجوز الصلاة بعد العيد.

وهذا قول الإمام الشافعي، وأصحابه، قالوا: هذا في حق المأموم، ويكون من باب النوافل المطلقة، لا على أن ذلك تنفل لصلاة العيد، لأنه ليس للعيد سنة قبله ولا بعده، أما الإمام فيكره له التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى، لأنه لو صلى فيه لأوهم أنها سنة، وهي ليست كذلك (١).

وثبت عن أنس بن مالك ﵁ وعن الحسن البصري

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 186 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.