Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 187

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

وأخيه سعيد وأبي الشعثاء أنهم صلوا قبل صلاة العيد، وروي ذلك عن أبي هريرة، وأبي برزة، وابن عباس، وبريدة بن الحصيب، ورافع بن خديج، وبنيه ﵃ (١).

وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ أنه صلى بعد صلاة العيد (٢).

قال الإمام الشافعي ﵀: " ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها، في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه أن يتنفل، إذا حلت صلاة النافلة، بأن تبرز الشمس، وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها، وآخرون قبلها ولم يتنفلوا بعدها، وآخرون بعدها ولم يتنفلوا قبلها، وآخرون تركوا التنفل قبلها وبعدها، وهذا كما يكون في كل يوم يتنفلون ولا يتنفلون، ويتنفلون فيقلون ويكثرون، ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها، وقبلها ولا يتنفلون بعدها، ويدعون التنفل قبلها وبعدها، لأن كل هذا مباح، وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا، وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها ظاهرا إلا في يوم الجمعة " (٣).

ورجح هذا القول شيخنا، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة في بعض دروسه العلمية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 187 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.