Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 198

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

ما سمعنا أحدا قال بهذا، فكذلك نقول في صلاة العيد، ولا فرق، فإن الرسول ﷺ إمام ينتظر، ولا ينتظر، فجاء فصلى بالناس، ثم انصرف. وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا: إن السنة أن لا يصلي، لكان أهون من أن يقال: إنه يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي، إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل: " كل بدعة ضلالة " وإما نهي خاص، ثم إن ترك النبي ﷺ الصلاة واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف، لكن نهي المأموم عن التنفل، والقول بكراهته لا يخلو من نظر " (١).

الدليل السادس: ما رواه ثعلبة بن زهدم، «أن عليا ﵁ استخلف أبا مسعود ﵁ على الناس، فخرج في يوم عيد، فقال: " يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٢)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 198 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.