الدليل الرابع: كما رواه إبراهيم النخعي ﵀ قال: " كانوا يصلون بعد العيد أربعا " (١).
واستدل أصحاب القول الثاني- وهم القائلون بأنه تكره الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ولا تكره في غيره- بغالب الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثالث. قالوا: فهذه الأدلة تدل على النهي عن الصلاة قبل العيد أو بعده في المصلى، أما فيما عداه فلم يثبت فيه نهي، بل ورد في حديث أبي سعيد «أن النبي ﷺ صلى بعد صلاة العيد في بيته (٢)».