Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 297

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الشرط، فقد يصح أصل العقد ويبطل الشرط، وفي حديث عائشة ﵂ المتقدم أبطل النبي ﷺ الشرط ولم يبطل العقد، وأما الحديث فقد جاء في آخره في بعض رواياته: ". . . «إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (١)» وشرط البراءة إذا كان مع علم البائع بالعيب وكتمه له فقد أدى إلى تحليل الحرام وهو الغش والتدليس، جاء في تكملة المجموع: " قال الإمام: الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه فقد فعل محرما" (٢).

٢ - ما روي عن زيد بن ثابت ﵁ أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.