مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الشرط، فقد يصح أصل العقد ويبطل الشرط، وفي حديث عائشة ﵂ المتقدم أبطل النبي ﷺ الشرط ولم يبطل العقد، وأما الحديث فقد جاء في آخره في بعض رواياته: ". . . «إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (١)» وشرط البراءة إذا كان مع علم البائع بالعيب وكتمه له فقد أدى إلى تحليل الحرام وهو الغش والتدليس، جاء في تكملة المجموع: " قال الإمام: الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه فقد فعل محرما" (٢).
٢ - ما روي عن زيد بن ثابت ﵁ أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا