Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 296

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، قال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بهذا الأثر أنهم اتفقوا على جواز البيع بشرط البراءة من العيب، وإنما اختلفوا في صحة الشرط، فيستدل باتفاقهم على جواز البيع، وبقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم (١)» على صحة الشرط (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.