Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 302

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

وجه الاستدلال بهذين الحديثين:

أن النبي ﷺ نهى عن الغرر والغش في البيع، والبيع بشرط البراءة لا يخلو من الغرر والغش.

قال في بداية المجتهد: " وحجة من لم يجزه [يعني البيع بشرط البراءة] على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما علمه " (١).

مناقشة هذا الاستدلال:

أن القول بأن البراءة من العيوب التي لا يعلمها من باب الغرر غير صحيح، لأن السلعة قائمة، ووسائل معرفتها متوفرة، وإذا كان البائع لا يعرف شيئا بسلعته فإن بإمكانه أن يشترط على المشتري إسقاط حقه من خيار العيب بالبراءة (٢).

وأما القول بالغبن والغش فيما علمه فلا يرد هذا على القول بعدم الصحة عند العلم بالعيب حين الاشتراط عند العقد.

٣ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 302 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.