«نهى عن بيع وشرط (١)» (٢).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ نهى عن البيع مع الاشتراط فيه، وشرط البراءة من العيب اشتراط في البيع، فيدخل في عموم هذا النهي، فلا يصح.
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه ضعيف كما في تخريجه، فلا يصح الاحتجاج به.
قال في المغني: " ولم يصح أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، وإنما الصحيح أن النبي ﷺ نهى عن شرطين في بيع " (٣).
٤ - ما رواه عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ