Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 312

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

الباطن الذي لم يعلمه في الحيوان والرقيق.

استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول:

فمن آثار الصحابة:

قصة ابن عمر ﵄ وقضاء عثمان ﵁ (١).،. - فيها.

وجه الاستدلال:

أن عثمان ﵁ فرق في العيب بين المعلوم وغيره، لأنه طلب اليمين على عدم العلم، ولو لم يكن هناك فرق بينهما لما طلبه، إذ ليس لطلبه إذن فائدة (٢). .

والحيوان يأخذ حكم الرقيق عندهم، قال في مغني المحتاج بعد ذكر القضية المذكورة: " دل قضاء عثمان ﵁ على البراءة في صورة الحيوان المذكورة " (٣). .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجوه:

الأول: أنها قضية عين، فلا يقصر الحكم عليها.

الثاني: لو قلنا بالتسليم بأن الحكم في قضايا الأعيان يقصر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.