Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 313

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

فيها الحكم عليها لكان الحكم هنا مقصورا على الرقيق دون غيره من الحيوان (١). .

الثالث: أن هذا رأي لعثمان ﵁ وقد خالفه فيه غيره من الصحابة، قال في المحلى: " وهذا عجيب جدا إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر " (٢). .

ومن المعقول:

أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم، وتتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من العيوب الخفية. .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الأول: أنه لا يرد بالعيب إلا إذا ثبت حدوثه عند البائع.

الثاني: أن مراعاة جانب البائع ليس أولى من مراعاة جانب المشتري (٣). .

ثالثا: دليلهم على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به من غير العيب الباطن في الرقيق والحيوان:

أن ما يعلمه البائع مطلقا في الحيوان وغيره فيه تلبيس على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 313 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.