Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 321

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الثانية ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط

الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة، والله أعلم.

الحالة الرابعة: أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول:

على أني بريء من كل عيب.

واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبهذا قال محمد بن الحسن.، وزفر. من الحنفية. . وبه قال الشافعية (١).، والحنابلة (٢). .

القول الثاني: يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف من أصحابه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.