Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 322

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الثانية ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

أن الإبراء عن العيب يقتضي وجود العيب، لأن الإبراء عن المعدوم لا يتصور، والحادث لم يكن موجودا عند البيع، فلا يدخل تحت الإبراء، فلو دخل إنما يدخل بالإضافة إلى حالة الحدوث، والإبراء لا يحتمل الإضافة، لأن فيه معنى التمليك حتى يرتد بالرد، ولهذا لم يدخل الحادث عند الإضافة إليه نصا، فعند الإطلاق أولى (١). .

مناقشة هذا الدليل:

ناقش صاحب بدائع الصنائع قوله: " إن هذا إبراء عما ليس بثابت " أي معدوم، من وجهين:

الوجه الأول: أن يقال: هذا ممنوع، بل هو إبراء عن الثابت لكن تقديرا، وبيانه من وجهين:

الأول: أن العيب الحادث قبل القبض: كالموجود عند العقد، ولهذا يثبت حق الرد به كما يثبت بالموجود عند العقد، ولما ذكرنا أن القبض حكم العقد، فكان هذا إبراء ثابت تقديرا.

والثاني: أن سبب حق الرد موجود، وهو البيع، لأن البيع يقتضي تسليم المعقود عليه سليما عن العيب، فإذا عجز عن تسليمه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 322 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.