Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 323

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الثانية ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط

بصفة السلامة يثبت له حق الرد بهذه الوسائط حكم البيع السابق، والبيع سبب فكان هذا إبراء عن حق الرد بعد وجود سببه، وسبب الشيء إذا وجد يجعله ثبوتا تقديرا، لاستحالة خلو الحكم عن السبب، فكان إبراء عن الثابت تقديرا، ولهذا صح الإبراء عن الجراحة، لكون الجرح سبب السراية، فكان إبراء عما يحدث من الجرح تقديرا، وكذا الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء المنفعة يصح وإن كانت الأجرة لا تملك عندنا بنفس العقد لما قلنا، كذا هذا.

والوجه الثاني: أن هذا إبراء عن حق ليس بثابت لكن بعد وجود سببه، وهو البيع، وأنه صحيح كالإبراء عن الجراح، والإبراء عن الأجرة على ما بينا بخلاف الإبراء عن كل حق له أنه لا يتناول الحادث، لأن الحادث معدوم للحال بنفسه وبسببه، فلو انصرف إليه الإبراء لكان ذلك إبراء عما ليس بثابت أصلا، لا حقيقة، ولا تقديرا، لانعدام سبب الحق، فلم ينصرف إليه.

وقوله: " لو تناول الحادث لكان هذا تعليق البراءة بشرط أو الإضافة إلى وقت " ممنوع، بل هذا إبراء عن حق ثابت وقت الإبراء تقديرا، لما بينا من الوجهين، فلم يكن هذا تعليقا ولا إضافة، فيصح (١). .

أدلة صاحبي القول الثاني:

١ - أن لفظ الإبراء يتناول الحادث نصا ودلالة، أما النص فإنه عم البراءة عن العيوب كلها، أو خصها بجنس من العيوب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.