Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 50

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

عوض الخلع والأجرة، وعنه: ابتداء حوله من حين القبض لا قبله.

وعنه: لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض.

فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الحول.

قال المجد: بالإجماع مع احتمال الانفساخ.

وعنه: تملك قبل الدخول نصف الصداق.

وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين، إذا كان في غير مقابلة مال، أو مال زكوي عند الكل، كموصى به وموروث وثمن مسكن.

وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين، وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات أيضا، نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له.

وعنه أيضا: لا حول لمستفاد، وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض.

الرابعة: لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام فلا زكاة لاشتراط السوم فيها، فإن عينت زكيت لغيرها.

وكذا الدية الواجبة، لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تتعين مالا زكويا، لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها.

تنبيه: شمل قول المصنف: " من صداق أو غيره " القرض ودين عروض التجارة، وكذا المبيع قبل القبض، جزم به المجد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.