Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 51

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

وغيره، فيزكيه المشتري، ولو زال ملكه عنه، أو زال، أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه.

ويزكي المبيع بشرط الخيار، أو في خيار المجلس من حكم له بملكه.

ولو فسخ العقد.

ويزكي أيضا دين السلم إن كان للتجارة، ولم يكن أثمانا.

ويزكي أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم، ولو انفسخ العقد.

قال في الفروع: جزم بذلك جماعة.

وقال في الرعاية: وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض.

وعنه: أو مميز لم يقبض.

ثم قال: قلت: وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه، أو ضمنه بتلفه.

وفي ثمن المبيع، ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض، روايتان.

وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره، وفي قيمته روايتا تفريق الصفقة، وفي أيهما تقبل.

قوله: " وفي قيمة المخرج وجهان ".

وأطلقهما في الفروع، وابن تميم.

قلت: الصواب قول المخرج.

فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع.

الخامسة: كل دين سقط قبل قبضه، ولم يتعوض عنه، تسقط زكاته، على الصحيح من المذهب.

وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على روايتين، وإن أسقطه ربه زكاه، نص

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.