Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 52

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

عليه، وهو الصحيح من المذهب، كالإبراء من الصداق ونحوه.

وقيل: يزكيه المبرأ من الدين؛ لأنه ملك عليه، وقيل: لا زكاة عليهما، وهو احتمال في الكافي وهو من المفردات.

وإن أخذ ربه عوضا، أو أحال أو احتال- زاد بعضهم وقلنا: الحوالة وفاء- زكاه على الصحيح من المذهب، كعين وهبها.

وعنه: زكاة التعويض على الدين.

وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين.

السادسة: الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم، على الصحيح من المذهب.

وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها.

وإن زكت صداقها، قال الزركشي: وقيل: لا ينعقد الحول؛ لأن الملك فيه غير تام.

وقيل: محل الخلاف فيما قبل الدخول.

هذا إذا كان في الذمة.

أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك، نص عليه، انتهى.

وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف بطلاق، رجع فيما بقي بكل حقه، على الصحيح من المذهب.

وقيل: إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه.

وقيل: يرجع بنصف ما بقي، ونصف بدل ما أخرجت.

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله.

ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه؛ لأنه مشترك.

وقيل: بلى عن حقها، وتغرم له نصف ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا، وتزكيه هي، فإن تعذر، فقال في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.