Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 55

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا، هذا المذهب، وعليه الأكثر، وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا، وقال أبو المعالي: ظاهرا.

فوائد:

منها: لو كان بالمجحود بينة، وقلنا: لا تجب في المجحود، ففيه هنا وجهان، وأطلقهما في الفروع [وابن تميم، وقال: ذكرهما القاضي].

أحدهما: تجب، وهو الصحيح، جزم به المجد في شرحه، وقدمه في الفائق [والرعايتين والحاويين].

الثاني: لا تجب.

ومنها: لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر، أو غصب أو ضال ونحوه، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان.

وأطلقهما في الفروع وابن تميم.

أحدهما: يجب إخراج زكاة ما بيده، وهو المذهب، قدمه في الرعايتين، والحاويين، وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه.

فلو كانت إبلا خمسا وعشرين، منها خمس مغصوبة أو ضالة، أخرج أربعة أخماس بنت مخاض.

والثاني: لا يجب حتى يقبض ذلك.

فعلى هذا الوجه لو كان الدين على مليء، فوجهان.

وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 55 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.