Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 56

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة (القسم الثاني)
  3. تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

قلت: الصواب وجوب الإخراج.

ومنها: لو قبض شيئا من الدين، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا، على الصحيح من المذهب، ونص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور، وقال: يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع والمجد في شرحه، والفائق وغيرهم.

وقال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول: لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا، أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا.

ومنها: يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه.

ومنها: لو غصب رب المال بأسر أو حبس، ومنع من التصرف في ماله، لم تسقط زكاته، على الصحيح من المذهب؛ لنفوذ تصرفه فيه، وقيل: تسقط.

قوله: " وقال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ".

اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع، على ما تقدم خلافا ومذهبا، وعند الخرقي: أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف، وذكر المصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 56 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.