Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 168

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. حول تربية الأطفال وتعليم الجهال للشيخ ابن جبرين
  4. فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام

فعلى هذا حضانته لأقاربه المسلمين على ما يقتضيه الترتيب، فإن لم يوجد أحد منهم فحضانته على المسلمين. . . ولو وصف صبي من أهل الذمة الإسلام نزع من أهل الذمة سواء صححنا إسلامه أم لا، ولا يمكنون من كفالته، والطفل الكافر والمجنون تثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح؛ لأن فيه مصلحة له " اهـ.

وقال صاحب (المهذب) في فقه الشافعية كما في الشرح ١٨/ ٣٢٠: " ولا تثبت- الحضانة- لكافر على مسلم، وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت للكافر على المسلم؛ لما «روى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبي، وأبت أمي أن تسلم، وأنا غلام، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: " يا غلام اذهب إلى أيهما شئت، إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك " فتوجهت إلى أمي، فلما رآني النبي ﷺ سمعته يقول: " اللهم اهده " فملت إلى أبي فقعدت في حجره (١)». والمذهب الأول؛ لأن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دينه، وذلك من أعظم الضرر، والحديث منسوخ، ولأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر " اهـ. ثم قال الشارح المطيعي في تكملة شرح المهذب ١٨/ ٣٢٢ بعد أن تكلم على الحديث: " وفي إسناده اختلاف كثير، وألفاظه مختلفة مضطربة " ونقل عن (التقريب) لابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن جعفر قال: " صدوق رمي بالقدر، وربما وهم ".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 168 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.