Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 53, halaman 169

  1. العدد الثالث والخمسون
  2. البحوث
  3. حول تربية الأطفال وتعليم الجهال للشيخ ابن جبرين
  4. فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام

وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وكان سفيان يضعفه، ووثقه ابن معين (١). ثم قال الشارح المطيعي في تكملة المجموع ١٨/ ٣٢٤: " ولا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن ينشأ الطفل على منزعه، وإن كان أحد الأبوين مسلما، فالولد مسلم، ولا تثبت عليه الحضانة للكافر، وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت؛ لحديث عبد الحميد.

ونقول: إن هذا الحديث استدل به القائلون بثبوت الحضانة للأم الكافرة، كأبي حنيفة وأصحابه، وابن القاسم المالكي وأبي ثور، وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم، وأجابوا عن الحديث بما فيه من المقال والاضطراب، وقال المصنف: إنه منسوخ، ولعله يحتج بأدلة عامة كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٢) وبنحو «الإسلام يعلو ولا يعلى (٣)» وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (٤) على أن المراعى أولا في التخيير أو الاستهام بالقرعة ما هو أصلح للصغير، وأن أيا ما كان الأمر من التخيير أو التعيين أو الاقتراع فإن أولئك مقيد بقوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (٥) وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 53، ص 169 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.