مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على مليء.
ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على مليء.
ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 54، ص 85 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.