Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 198

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

على الحج لزمها.

الجواب عليه: أن الإحصار أمر عارض يمنع من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، فجعلها كالمحصر موجب للقول بعدم وجوب الحج عليها؛ لأن المسلم لا يؤمر بحج يحصر فيه، فقيام العذر الموجب للتحلل بالإحصار يمنع إيجاب الحج عليها ابتداء، ويلزم من هذا القول القول الرابع وهو:

٤ - أن يقال: لا يجب الحج على المرأة إذا علمت أو غلب على ظنها أنها تحيض في أيام الحج، وهي عاجزة عن البقاء للطواف.

والجواب عليه: أن هذا القول يلزم منه سقوط الحج عن كثير من النساء، وهذا باطل فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها، ولا عن بعض أركانها، بل يفعل المقدور عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)، وقوله ﷺ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢)». وبالجملة فهذا القول لا يعلم به قائل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 198 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.