Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 199

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

وقبل أن أشير إلى الاحتمال الخامس الذي ارتضاه، أشير إلى الاحتمالات الثلاثة التي أوردها ابن القيم، وإن كانت مبثوثة في ثنايا كلام ابن تيمية، وهي:

٥ - أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه.

الجواب عليه: أن هذا مع أنه لا قائل به، فلا يمكن القول به؛ لأنه ركن الحج الأعظم، وهو الركن المقصود لذاته.

٦ - أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته، جاز لها أن تقدمه على وقته، فتطوف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة.

الجواب عليه: أن هذا كسابقه لا يعلم به قائل، وهو يختلف عما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف، ثم رجع إلى بلده ناسيا، أو جاهلا، أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة؛ لأن هذا معذور، بخلاف من طاف متعمدا.

٧ - أن يقال: لها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب، وقد أجزأ عنها الحج، وإن انقطع حيضها بعد ذلك.

الجواب عليه: أن هذا كسابقيه لا يعرف به قائل، وذلك لأن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي أيس من زوال عذره، فلو كان يرجو زوال عذره كالمرض العارض، لم يكن له أن يستنيب، وهذه لا تيأس من زوال عذرها، لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم. وهو رجوع إلى الاحتمال الرابع.

وحيث ردت الاحتمالات السبعة المتقدمة، وتبين فساد القول بها، لم يبق إلا الاحتمال الثامن، والذي يتعين القول به.

وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه عليه تلميذه ابن القيم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 199 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.