Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 210

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار

ثم أشار إلى مسألة مقاربة، وهي: إذا كان اللفظ له حقيقة لغة وشرعا فلأيهما يحمل فقال: " خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة، وحقيقة في الشرع: كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ونحوها، فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي مجاز، والكلام لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز. وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، وإلى اللغة مجاز، فذلك دليل عليه لا له. وقيل: وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ إنه مجمل. وأشار إلى أن بيان المجمل يحصل بالفعل عند جمهور العلماء فقال (١): " البيان يحصل بالفعل على الصحيح، وعليه معظم العلماء، والمراد فعل النبي ﷺ وخالف في ذلك شرذمة قليلون. دليل المعظم- كما قال ابن الحاجب وغيره-: أنه ﷺ بين الصلاة والحج بالفعل، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢)». وقال: «خذوا عني مناسككم (٣)». . .، لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول. وهو قوله: " صلوا " و" خذوا "؛ لأنا نقول: إنما دل القول على أن فعله بيان، لا أن نفس القول وقع بيانا ".

وقال صاحب أضواء البيان (٤): " إن فعله ﷺ في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتى به عليها، كلها بيان تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 210 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.