Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 211

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار

وقد تقرر في الأصول: أن فعل النبي ﷺ إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم؛ ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع النبي ﷺ للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب. . .، ثم قال: يعرف حكم فعل النبي ﷺ من الوجوب أو غيره بالبيان، فإذا بين أمرا واجبا كالصلاة والحج، وقطع السارق، بالفعل، فهذا الفعل واجب إجماعا، لوقوعه بيانا لواجب إلا ما أخرجه دليل خاص- وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وقد بينه ﷺ بفعله، وقال: «خذوا عني مناسككم (٣)» ومن فعله الذي بينه به: الوضوء له- كما ثبت في الصحيحين- فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل، ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا ".

(الثاني): لا يسلم أن تقييد المطلق، ومثله تخصيص العام زيادة تقتضي النسخ، وتفضي إلى نسخ الكتاب بخبر الآحاد.

بل إن التخصيص، قصر العام على بعض أجزائه، والتقييد نحوه: أي قصر المطلق على بعض أفراده. فهو لا يقتضي زيادة على النص تفضي إلى نسخ الكتاب بخبر الآحاد، وإنما هو بيان للمراد في الكتاب العزيز، ولذا فإن جمهور العلماء مع اتفاقهم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 211 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.