Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 216

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار

- لو قيل بتقييدها له- وإيضاح ما أجملته في النقاط التالية:

أ- أشار ﵀ إلى أن أمراء الحج كان يحتبسون للحيض زمن الخلفاء الراشدين، ولهذا أفتى العلماء وفقهاء الأمصار بأن على المكاري أن يحتبس لها. . .

ولن أستنبط من ذلك: الإجماع على منع الحائض من الطواف زمن الحيض، أو اشتراط الطهارة له. لكني آخذ من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحملون مشقة عامة لتتمكن الحائض من الطواف على طهارة. فتحمل الحائض ومحرمها لبعض من المشقة- إن وجدت- لتتمكن من الطواف على طهارة أولى وأحرى.

ب- أن انتشار الحبوب المنظمة للحيض، أو التي تستطيع المرأة بتناولها أن تمنع نزول الحيض زمن الطواف، أو تقطعه زمن نزوله قلل الحاجة إلى الطواف أثناء الحيض، فلم تعد الحاجة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 216 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.