Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 217

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الطهارة من الحدث للطواف
  4. المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار

عامة ولا المسألة مما تعم بها البلوى.

ولو قيل: بضررها، أو بعدم مناسبتها لجميع النساء.

فالجواب: إن الضرر الناتج من استعمالها- لو قيل به- يتحمل لقلته، في مقابل مصلحة صحة طوافها، خروجا من خلاف من منع صحته، إذا كانت غير مستطيعة للبقاء.

ولو اضطربت عادتها فاستمر معها الدم، فإن لم يكن الدم متميزا زمن الطواف، فإن حكمها حكم المستحاضة تتلجم- تتحفظ- وتطوف.

ج- أن وجود وسائل النقل الحديثة، وتيسر السفر عما كان عليه في السابق، واستتباب الأمن في بلاد الحرمين- فضلا من الله ونعمة- فأصبحت الظعينة تأتي من أقصى المشرق أو المغرب لا تخشى إلا الله. كل ذلك يمنع القول باضطرار الحائض إلى الطواف. وإذا علم أن جميع الحجاج القادمين من خارج بلاد الحرمين- أو كثير منهم- يقدم قبل الحج بزمن طويل، بل ويمكثون في المدينة المنورة ثمانية أيام أو أكثر من ذلك مع ما ينفقونه من أموال في ذلك، تبين انعدام حاجتهن إلى ذلك، فضلا عن القول باضطرارهن إليه.

وأن ما يقع من سؤال بعضهن وإظهار الحاجة لذلك، إنما سببه التفريط، وعدم أخذ الحيطة لذلك.

د- أن مدة الحيض لغالب النساء تمتد من خمسة إلى سبعة أيام، ولو قيل بأن ابتداء حيضتها يوم النحر، فمعنى ذلك أنها مطالبة بالجلوس يومين أو أربعة أيام بعد النفر الأول، وهي مدة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.