Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 346

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام

مطلقا، انظر إلى قولها: «حين أحرم (١)» فإن معناه: حين أراد الإحرام.

ولهذا فإنها قيدت قولها: «وحين رمى جمرة العقبة (٢)» بقولها: «قبل الطواف بالبيت (٣)» وهذا القيد بالقبلية ظرف واسع.

٥ - أن تطييب عائشة ﵂ للنبي ﷺ جاء مقيدا بوقت إرادة زيارة البيت للطواف.

ولا ريب أنه في هذا الوقت قد فعل الرمي والذبح والحلق.

قال الإمام النسائي: أنبأ أحمد بن حرب الطائي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: «كنت أطيب رسول الله ﷺ بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت (٤)». إسناده صحيح رجاله ثقات.

قال السندي في شرح الحديث في قولها: «وحين يريد أن يزور البيت (٥)»: " الظاهر أن الواو زائدة، أي: ولحله حين يريد. . . إلخ. أو التقدير: وكان لحله، حين يريد أن يزور. . . إلى آخره. والله أعلم " (٦) اهـ.

وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - في قول عمر بن الخطاب ﵁: " من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا- إن كان معه- فقد حل ما حرم عليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 346 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.