Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 350

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام

وقال الشافعي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء، والطيب " (١).

إسناده منقطع؛ سالم لم يلق جده عمر. قاله أبو زرعة (٢).

وقال ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا رمى الجمرة، حل له كل شيء إلا النساء " (٣) اهـ. عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس، وقد عنعن هنا فالسند معلولة به.

وقال الطحاوي ﵀: " وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا " (٤).

وقال ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، عن الحسن بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء " (٥) الحسن بن عبد الله هو القصاب، ذكره ابن حبان في الثقات (٦).

وقال ابن عبد البر ﵀: " وروى عبد الرزاق، قال:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 350 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.