وقال الشافعي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء، والطيب " (١).
إسناده منقطع؛ سالم لم يلق جده عمر. قاله أبو زرعة (٢).
وقال ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا رمى الجمرة، حل له كل شيء إلا النساء " (٣) اهـ. عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس، وقد عنعن هنا فالسند معلولة به.
وقال الطحاوي ﵀: " وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا " (٤).
وقال ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، عن الحسن بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء " (٥) الحسن بن عبد الله هو القصاب، ذكره ابن حبان في الثقات (٦).
وقال ابن عبد البر ﵀: " وروى عبد الرزاق، قال: