Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 351

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام

حدثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " إذا رميت الجمرة، فقد حل لك كل شيء، إلا النساء، والصيد، وإن شئت أن تتطيب فتطيب، ولك أن تقبل ولا يحل لك المسيس " (١). وعطاء لعله ابن أبي رباح.

وقال الإمام أحمد ﵀: " فإذا رمى الجمرة، فقد انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء " (٢) اهـ.

وقال الشافعي ﵀: " وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة " (٣) اهـ.

وقال أيضا: "ويأخذ حصى جمرة واحدة، سبع حصيات، فيرمي جمرة العقبة وحدها بهن، ويرمي من بطن المسيل، ومن حيث رمى أجزأه، ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء، ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية، فإذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء " (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 351 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.