Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 353

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة من قال لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق معا أو بفعل اثنين من الثلاثة

وجه الدليل من الحديث يتبين من تراجم أهل العلم، وشروحهم له:

١ - فقد ترجم الإمام البخاري له بقوله: " باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة " (١).

٢ - وترجم له إمام الأئمة ابن خزيمة بقوله: " باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق، وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت " (٢).

٣ - وترجم الإمام ابن حبان له بقوله: " باب ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته " (٣).

٤ - وترجم الإمام الترمذي له بقوله: " باب ما جاء في الطيب عند الإحلال، قبل الزيارة. . . " ثم ساقه، وقال: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: " حل له كل شيء إلا النساء والطيب ". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة " اهـ. وتقدم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 353 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.