Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 361

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة من قال لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق معا أو بفعل اثنين من الثلاثة

الوجه الثالث: أن عائشة روي عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح». أخرجه أحمد (١) وابن أبي شيبة (٢)، وابن خزيمة (٣)، والدارقطني (٤)، وأبو يعلى (٥)، والطحاوي (٦)، والبيهقي (٧)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة به. وتقدم تضعيف أهل العلم للحجاج وأن هذا من تخليطاته.

وعن عبد الله بن عمر ﵄، قال: " إذا رمى، وذبح، وحلق، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب ". قال سالم: وكانت عائشة تقول: " فقد حل له كل شيء إلا النساء "، وتقول: «أنا طيبت رسول الله ﷺ» - ". أخرجه إسحاق بن راهويه (٨)، والنسائي (٩)، من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: فذكره. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 361 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.