Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 362

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. أدلة من قال لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق معا أو بفعل اثنين من الثلاثة

وعن عمر بن الخطاب ﵁، قال: " من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت ". أخرجه مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال. . . الأثر (١). إسناده صحيح، رجاله ثقات أثبات.

ومن طريق عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. . . إلخ. أخرجه الطحاوي (٢).

وقال الطحاوي أيضا: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "إذا حلقتم، ورميتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب " (٣). إسناده حسن. أبو حذيفة فيه مقال، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال البيهقي: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، أخبرني نافع، أن ابن عمر قال: خطب الناس عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه- بعرفة، فحدثهم عن مناسك الحج، فقال فيما يقول: " إذا كان بالغداة- إن شاء الله تعالى- فدفعتم من جمع، فمن رمى جمرة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 362 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.