Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 368

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. مسألة بأي شيء يكون التحلل من العمرة

مسألة: بأي شيء يكون التحلل من العمرة؟

قال الإمام النووي ﵀: " وأما العمرة، فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف، وهو الطواف والسعي، ويضم إليها الحلق، إن قلنا هو نسك، وإلا فلا " (١) اهـ.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: " والقول بأن الحلق نسك هو قول الجمهور، إلا رواية مضعفة عن الشافعي، أنه قال: استباحة محظور " (٢) اهـ.

وقال ابن قدامة ﵀: " والتقصير نسك وهو المشهور فلا يحل إلا به. وفيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور، فيحل بالطواف والسعي حسب " (٣) اهـ.

وقال أيضا: " فصل: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد: أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 368 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.