Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 369

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. مسألة بأي شيء يكون التحلل من العمرة

الحل، كاللباس والطيب، وسائر محظورات الإحرام. فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل التحلل بدونه. . . إلى أن قال: والرواية الأولى أصح " (١) اهـ.

قلت: وقد غلط شيخ الإسلام ﵀ الرواية الثانية بقوله: " واعلم أن هذا القول غلط على المذهب، ليس عن أحمد ما يدل على هذا، بل كلامه دليل على أن الحلق من المناسك، وإنما توهم ذلك من توهمه حيث لم يوقف التحلل عليه أو حيث لم يقيد النسك بالوطء قبله. وهذه الأحكام لها مأخذ آخر، ثم هو خطأ في الشريعة كما سنذكره " (٢) اهـ.

وقال أيضا ﵀: " وقد نص في مواضع كثيرة على أن المعتمر ما لم يحلق، أو يقصر فهو محرم " (٣) اهـ. يعني بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قلت: ومن ذلك قول أبي داود ﵀: " سمعت أحمد، سئل عمن دخل مكة معتمرا، فلم يقصر، حتى كان يوم التروية، عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع " (٤) اهـ.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: " سألت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 369 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.