Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 55, halaman 376

  1. العدد الخامس والخمسون
  2. البحوث
  3. مسألة التحلل الأول في الحج
  4. مسألة بأي شيء يكون التحلل من العمرة

تذكر الحلق. هذا يدل على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور وليس بنسك؛ لعدم ذكر الحلق.

قيل: قال الحافظ ابن حجر: " أجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه، ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة، وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث. . . واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر: عليه الهدي. وقال عطاء: لا شيء عليه. وقال الشافعي: تفسد عمرته، وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها " (١) اهـ بتصرف.

هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 55، ص 376 (SanadKitab #8322, hlm. urut 24883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.