Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 127

  1. العدد السادس والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

س: هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة، وهكذا ما أشبهها من الجمال؟

ج: ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (١)». وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀ إجماع أهل العلم على ذلك. والله المستعان.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 127 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.