Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 128

  1. العدد السادس والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

س: رجل أنشأ مستودعا للبوتوغاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفا من الجنيهات وأخذ يعبئ الأنابيب ويعطي الأنبوبة المليئة بالبوتوغاز، ويأخذ منهم الفارغة فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟

ج: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها، إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 128 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.