Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 194

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم التسمية عند الوضوء
  4. حكم التسمية عند الوضوء
  5. القول الثاني أنها واجبة

الدارقطني: ليس بالقوي (١). وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. ثم قال: لكنه لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه أبي، أخو عبد المهيمن (٢). قال ابن حجر في التلخيص الحبير: أبي مختلف فيه (٣).

الدليل الخامس: عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا مس طهوره يسمي الله (٤)».

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان إذا مس طهوره يسمي الله ﷿، وهذا يدل على وجوب التسمية عند الوضوء.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده حارثة بن محمد،

فلا يصح الاستدلال به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 194 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.