Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 195

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم التسمية عند الوضوء
  4. حكم التسمية عند الوضوء
  5. القول الثاني أنها واجبة

الوجه الثاني: لو سلمنا بصحته فإنا لا نسلم أن فعل النبي ﷺ للشيء دليل على وجوبه، بل قد يدل فعله ﷺ للشيء على سنيته وندبه.

الدليل السادس: " إنها عبادة يبطلها الحدث، فوجب في أولها نطق، كالصلاة " (١).

يجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنه منتقض بالطواف، فالطواف عبادة يبطلها الحدث ومع ذلك لم يجب في أوله نطق.

الوجه الثاني: أنه يمكن قلب الدليل على المستدلين به، فيقال: إن الوضوء عبادة يبطلها الحدث؛ فلم تجب التسمية في أولها، كالصلاة (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 195 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.