Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 217

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها
  4. المبحث الثاني الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد
  5. المطلب الأول الخصومة والدعوى

وذهب ابن حزم إلى أن الخصومة والدعوى ليست شرطا لإقامة حد القذف، واستدل على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة ﵂، قالت: «لما نزل عذري قام النبي ﷺ على المنبر، فأمر بالمرأة والرجلين، فضربوا حدهم (١)».

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أقام الحد على الذين رموا عائشة ﵂ بدون أن تطالب بذلك، فلو كانت المطالبة والدعوى من المقذوف شرطا لتوقيع العقوبة على القاذفين لما أقام النبي ﷺ الحد على أولئك النفر الذين رموها بدون مطالبتها بذلك.

وكذلك استدل بإقامة عمر ﵁ الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى دون أن يكون هناك مطالبة من المغيرة بن شعبة (٢).

والراجح هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن القذف حمل للآدمي أو حقه فيه هو الغالب، فتتساوى مع جرائم القصاص التي اشترطت فيها الخصومة بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.