Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 218

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها
  4. المبحث الثاني الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد
  5. المطلب الأول الخصومة والدعوى

وأما ما استدل به ابن حزم من حديث عائشة فليس فيه ما يدل على عدم اشتراط الدعوى من المقذوف؛ لأن عدم التصريح بمطالبتها ليس دليلا على انتفاء مطالبتها بذلك. والأمر الثاني أن الدعوى إنما اشترطت دفعا لاحتمال صدق مقولة القاذف، وهذا منتف في شأن أم المؤمنين عائشة ﵂؛ لثبوت نزاهتها وبراءتها بنص القرآن.

وأما توقيع عمر ﵁ عقوبة القذف على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى، فليس التصريح بعدم طلب المغيرة نافيا لطلبه، فقد يكون طلبه ولم ينقل. وهو الأولى، بل هو ظاهر وقائع القصة.

وأما السرقة التي تمس حق الله وحق العبد معا، وإن كان جانب الاعتداء على حق الله هو الغالب، فقد اختلف العلماء في اشتراط الدعوى والخصومة فيها إلى ثلاثة أقوال:

١ - فذهب أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وغيرهم إلى أن الدعوى ومطالبة المسروق منه بماله شرط لثبوت جريمة السرقة وتوقيع الحد على السارق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.