Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 219

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها
  4. المبحث الثاني الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد
  5. المطلب الأول الخصومة والدعوى

واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول:

أما المنقول: فقد روي «أن عمرو بن سمرة لما أقر للرسول ﷺ أنه سرق بعيرا، أرسل الرسول ﷺ وسأل المسروق منهم، فقالوا:، إنا افتقدنا جملا لنا " فأمر النبي ﷺ فقطعت يده (١)».

فقالوا: لو لم تكن الخصومة شرطا لما تأكد من المسروق منهم، ولاكتفى بإقراره.

وأما المعقول فقالوا: إن الظاهر أن من في يده مال فهو له، وعند انتفاء الخصومة لا تتحقق ملكية المسروق لغير السارق، ولأن المال يباح بالبذل فيشترط الخصومة والدعوى حتى ينتفي الاحتمال وتزول الشبهات (٢).

٢ - وذهب المالكية (٣) وابن أبي ليلى وأبو ثور وغيرهم (٤) إلى عدم اعتبار الخصومة والدعوى شرطا لثبوت جريمة السرقة، فرأوا صحة إقامة الحد على السارق متى ما ثبتت الجريمة، وإن لم يتقدم المسروق منه بتحريك الدعوى، واستدلوا بالآية:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 219 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.