Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 240

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. شروط ضمان البئر

(ب) أن لا يكون الواقع فيها قد تعمد الوقوع، وإلا فدمه هدر.

(ج) أن لا يكون هناك مباشرة تقطع سبب الحفر، فلو ردى إنسان آخر في بئر حفرت عدوانا فالضمان على المردي؛ لأنه المباشر.

(د) أن لا يكون الواقع بصيرا والبئر مفتوحة، وإلا فلا ضمان.

(هـ) أن يستمر التعدي إلى حين سقوط الساقط الهالك بها، فلو زال التعدي، كأن حفرت في ملك الغير بدون إذن ثم رضي المالك قبل السقوط أو ملك الحافر البقعة التي فيها البئر، فلا ضمان لزوال التعدي.

(و) أن لا يكون المالك قد عرف الداخل بها، بل غره (١) ا. هـ.

وذكر الحنفية أن الضمان ينتفي بشيئين: بإذن الإمام، أو بتعمد المرور، وكذا لا ضمان فيما فعله الإنسان في ملكه أو في فناء له حق التصرف فيه (٢). ا. هـ. ومعروف أن المردي يضمن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.