Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 241

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. شروط ضمان البئر

دون الحافر.

وأما المالكية فقد بنوا المسألة كلها على القصد إذا لم يكن هناك ضرر، فيكون القتل عندهم عمدا بشروط ثلاثة:

(أ) أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.

(ب) أن يكون من قصد ضرره شخصا معينا.

(ج) وأن يهلك ذلك المعين.

قال الدسوقي: لأنه إذا لم يقصد الضرر لا شيء عليه.

وقال: إن القصاص في صورة واحدة، وهي ما إذا قصد الضرر، بشخص معين، وهلك ذلك المعين. وإن الدية في صورتين:

(أ) أن يقصد ضرر شخص معين، فيهلك غيره.

(ب) أن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة (١). وسيأتي مزيد بيان لمذهب المالكية.

وقال الحنابلة يشترط للضمان:

(أ) أن لا يقطع السبب بالمباشرة (٢)، وإلا فالضمان، على المباشر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 241 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.