(٢٦) أعلمه أن ليس له الحفر:
وإن قال المستأجر: هو فنائي، وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا لعلمه بفساد الأمر فلم يوجد الغرور، وعلى المستأجر استحسانا، لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف: من إلقاء الطين والحطب وربط
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
(٢٦) أعلمه أن ليس له الحفر:
وإن قال المستأجر: هو فنائي، وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا لعلمه بفساد الأمر فلم يوجد الغرور، وعلى المستأجر استحسانا، لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف: من إلقاء الطين والحطب وربط
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.